• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدعي أن يتخذ من فعله أو تصرفه دليلاً على دعواه

الأصل أن من يدعي حقاً لا يجوز له أن يخلق بنفسه الدليل المؤيد لادعائه، لأن الدليل يجب أن يصدر مستقلاً عن إرادة المدعي لا أن يكون من صنعه.

نص الاجتهاد

ليس للمدعي أن يصنع دليلا لنفسه