الأصل أن من يدعي حقاً لا يجوز له أن يخلق بنفسه الدليل المؤيد لادعائه، لأن الدليل يجب أن يصدر مستقلاً عن إرادة المدعي لا أن يكون من صنعه.
ليس للمدعي أن يصنع دليلا لنفسه