وزير الزراعة والإصلاح الزراعي هو الممثل القانوني لأملاك الدولة بالنسبة للأراضي الأميرية بوصفه شاغلاً لمنصبه.
يمثل وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أملاك الدولة بالنسبة للأراضي الأميرية إضافة لمنصبه