مجرد القصور في التسبيب أو إغفال الرد على الدفوع لا يشكل وحده خطأً مهنياً جسيماً موجِباً للمساءلة التأديبية.
القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على الدفوع لا يؤلف خطأ مهنيا جسيما