• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على الدفوع لا يؤلف خطأ مهنيا جسيما

مجرد القصور في التسبيب أو إغفال الرد على الدفوع لا يشكل وحده خطأً مهنياً جسيماً موجِباً للمساءلة التأديبية.

نص الاجتهاد

القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على الدفوع لا يؤلف خطأ مهنيا جسيما