توقيع مُصدِر الشيك يكفي لإسناد الشيك إليه قانوناً ولو كانت بياناته الأخرى غير مكتوبة بخطه، ويُعتد بذلك في نسبة الشيك إلى محرره. وفي دعوى الشيك بلا رصيد لا يُشترط لقيامها أو السير بها اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
لا يشترط في الشيك أن يكون مكتوبا بكامل بياناته من قبل من أصدر الشيك بل يكفي أن يكون موقعا منه وفي هذه الحال يعتبر محررا من قبله الأصل في الشيك الذي لا رصيد له لصاحبه فيه أن لا تتوقف الدعوى فيه على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي