• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستوفي الدولة أجور الأراضي العائدة لها حتى يتم تسجيلها على اسم المتصرف بها في السجل العقاري

يبقى حق الدولة في استيفاء الأجور قائماً بالنسبة للأراضي العائدة لها إلى أن يتم تسجيلها في السجل العقاري باسم المتصرف بها، ولا بدّ من التحقق من تاريخ التسجيل ونطاق المدة المطالب بأجرتها قبل الحكم.

نص الاجتهاد

يحق للدولة ان تستوفي الأجور عن الأراضي العائدة لها الى ان يتم تسجيلها على اسم المتصرف بها في السجل العقاري . المناقشة: لما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان للدولة أن تستوفي الاجور المقطوعة من الاراضي العائدة لها الى ان تسجل على اسم المتصرف بها في السجل العقاري ، ولما كانت أوراق الدعوى خالية من بيان تاريخ تسجيل قرار محكمة الاستئناف الصادر في ١٩٥٧/١١/١٣ والمتضمن تصديق قرار القاضي العقاري في السجل العقاري ، كان الفصل في الدعوى قبل التحقيق عن تاريخ هذا التسجيل واثره القانوني وعما اذا كانت الأجرة المطالب بها هي عن اجرة القسم البائر من الأرض المنوهبه في قرار القاضي العقاري أم عن كامل الاراضي ، وعما اذا كانت تشمل المدة الواقعة قبل تاريخ التسجيل في السجل العقاري أم بعده مما يجعل الحكم سابقا أوانه ومستوجب النقض لذلك : تقرر بالأكثرية قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا.