وفاة المطعون ضده بعد صدور الحكم وتسجيل الطعن تستوجب إعادة تبليغ ورثته أصولاً، ولا يُمضي النظر في الطعن قبل تمكينهم من الرد.
إذا كان المطعون ضده قد توفي بعد صدور الحكم وبعد تسجيل الطعن فيتعين إعادة تبليغ الورثة حتى يتمكنوا من الرد على الطعن