• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إعادة تبليغ ورثة المطعون ضده إذا توفي بعد صدور الحكم وبعد تسجيل الطعن لتمكينهم من الرد عليه

وفاة المطعون ضده بعد صدور الحكم وتسجيل الطعن تستوجب إعادة تبليغ ورثته أصولاً، ولا يُمضي النظر في الطعن قبل تمكينهم من الرد.

نص الاجتهاد

إذا كان المطعون ضده قد توفي بعد صدور الحكم وبعد تسجيل الطعن فيتعين إعادة تبليغ الورثة حتى يتمكنوا من الرد على الطعن