• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمطعون أن يكتفي بالإحالة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع عند الطعن

لا يجوز في مرحلة الطعن الاكتفاء بالإحالة إلى الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع، بل يجب أن ينصبّ الطعن على أسباب محددة تتعلق بعيبٍ في الحكم المطعون فيه.

نص الاجتهاد

لا يجوز عند الطعن الإحالة على الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع