• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد شركة التوكيلات الملاحية الممثل القانوني لجميع السفن التي تؤم المرافئ السورية بموجب قانون إحداثها

إذا نصّ قانون إحداث شركة التوكيلات الملاحية على تمثيلها للسفن، فإن هذا التمثيل يكون شاملاً لجميع السفن التي تدخل المرافئ السورية، ويُعتدّ به قانوناً في هذا النطاق.

نص الاجتهاد

شركة التوكيلات الملاحية بموجب قانون إحداثها تمثل كافة السفن التي تؤم المرافئ السورية