تقدير قيمة العقارات المستملكة من اختصاص اللجان الاستملاكية وحدها، ولا يجوز للمحكمة أن تحل محلها في هذا التقدير.
يعود الاختصاص في تقدير قيمة العقارات المستملكة إلى اللجان الاستملاكية دون القضاء