• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص اللجان الاستملاكية وحدها بتقدير قيمة العقارات المستملكة دون القضاء

تقدير قيمة العقارات المستملكة من اختصاص اللجان الاستملاكية وحدها، ولا يجوز للمحكمة أن تحل محلها في هذا التقدير.

نص الاجتهاد

يعود الاختصاص في تقدير قيمة العقارات المستملكة إلى اللجان الاستملاكية دون القضاء