دعوى المخاصمة لا تصلح لطرح دفوع ووقائع جديدة لم تكن معروضة على الهيئة مصدرة الحكم؛ ويُشترط لتقرير الخطأ المهني الجسيم أن يكون السبب المطروح قد أُثير أو أمكن إثارته أمام جهة الحكم الأصلية، وإلا بقي الحكم قائماً متى كان مبتنياً على إجراءات صحيحة كالتبليغ السليم وفوات ميعاد الطعن.
لا يجوز قبول أوجه دفاع جديدة أمام الهيئة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق طرحها أمام الهيئة مصدرة الحكم . المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – مخالفة نص القانون وصراحة المادة 20 من قانون الأصول المدنية لجهة عدم التفات القرار المخاصم إلى بطلان سند تبليغ الحكم البدائي لعدم صحة اسم مدعي المخاصمة فهو من عائلة اللبن وليس أبو اللبن .2 – إجراء التبليغ على غير الموطن القانوني لمدعي المخاصمة .في القضاء :حيث إن الدعوى تهدف إلى إبطال قرار الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 3085 وأساس 7572 تاريخ 17/10/2005 مع التعويض لوقوع الهيئة مصدرته في الخطأ المهني الجسيم .وحيث تبين أن محكمة البداية الجزائية في القنيطرة قضت بموجب قرارها رقم. تاريخ 26/8/2001 بحبس المدعى عليه عبد الرزاق ثلاثة أشهر لارتكابه جرم إساءة استعمال السلطة وتبلغ سند الحكم لصقاً بواسطة المختار في موطنه في حي شيخ فارس بحلب بتاريخ 2/5/2002 واستأنف الحكم بتاريخ 11/9/2003 قررت محكمة استئناف الجنح بدمشق. استئنافه شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية بموجب قرارها رقم 1629/479 تاريخ 10/5/ 2004 وطعن المدعى عليه في الحكم الاستئنافي المذكور فكان القرار المخاصم والذي قضى برفض الطعن موضوعاً فبادر المدعى عليه الطاعن إلى مخاصمة الهيئة مصدرته بداعي وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة أعلاه .وحيث إن مدعي المخاصمة لم يتطرق في لائحة استئنافه وكذلك بلائحة طعنه إلى سند تبليغ الحكم البدائي ولم يطعن بعدم بالتبليغ ولم يزعم بأنه لم يتبلغ الحكم المذكور .وحيث إن أسباب المخاصمة المثارة تقتصر على النعي ببطلان سند تبليغ الحكم البدائي أن اسم المحكوم عليه المطلوب تبليغه (طالب المخاصمة) هو من عائلة اللبن وليس أبو اللبن وأن التبليغ تم على غير الموطن القانوني له .وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أنه لا يجوز قبول أوجه دفاع جديدة أمام الهيئة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق طرحها أمام الهيئة مصدرة الحكم .وحيث إن المدعى عليه طالب المخاصمة كان قد تبلغ سند الحكم البدائي بتاريخ 2/5/2002 وتقدم باستئنافه بتاريخ 11/9/2003 أي خارج المدة القانونية مما أوجب رفض استئنافه شكلاً وعلى هذا سار الحكم المخاصم في تأييده القرار الاستئنافي مما لا وجود معه للخطأ المهني الجسيم وبالتالي يتعين رد الدعوى .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الدعوى شكلاً