• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز إثبات الصورية بالبيّنة عند قيام المانع الأدبي بين الأصول والفروع، وعدم قيام الوكالة الظاهرة إلا على أسباب ووقائع صحيحة ومعللة

قيام العلاقة بين الأب وابنته يعد مانعاً أدبياً يجيز الإثبات بالشهادة في مسائل الصورية، غير أن قبول هذا الإثبات يبقى مشروطاً بأن يكون مُعالجاً لوقائع الصورية وأسبابها ونوعها، وبأن تقوم الوكالة الظاهرة على مظهر خارجي ثابت ووقائع صحيحة تبرر حماية الغير.

نص الاجتهاد

ان العلاقة بين الاب وابنته يسودها المانع الادبي التي تجيز الاثبات بالشهادة المناقشة: حيث ان ادعاء المدعية بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض برقم 350 اساس 1924 تاريخ 1/4/ 2002والمتضمن رفض الطعون الثلاثة موضوعا ومن بينها الطعن المقدم من المدعية بالمخاصمة شذى والمتعلقة بالقرار الاستئنافي القاضي بتثبيت شراء المدعى عليه بالمخاصمة للعقار موضوع الدعوى بموجب عقد البيع المعقود بين المدعى عليه بالمخاصمة غسان صباغ ووالد المدعية بالمخاصمة المدخل بالدعوى الاصلية عدنانوحيث ان القرار محل المخاصمة قد اعتمد في تثبيت شراء المدعى عليه بالمخاصمة المدعي بالدعوى الاصلية غسان للعقار من والد المدعية بالمخاصمة عدنان على ان الاخير كان وكيلا ظاهريا عن ابنته المدعية بالمخاصمة شذى وان نقل ملكية عدنان للعقار من اسمه الى اسم ابنته شذى كان صورياوحيث ان القرار الاستئنافي الاول المنقوض بالقرار الناقض الصادر بالدعوى كان قد قضى بتثبيت الشراء للمدعى عليه بالمخاصمة غسان الا ان القرار الناقض رقم 1550 اساس 1426 تاريخ 30/12/1995 قد نقض القرار الاستئنافي لأسباب جاء فيها ( من الثابت على ان هذا المقسم مسجل باسم الطاعنة شراء بالعقد 5473/978 ومن الثابت على ان العقد مستند هذه القضية مؤرخ في 1/11/1985 وبالتالي فان ملكية شذى ثابته وتعود لما قبل عقد المدعي بسبعة اعوام تقريبا. ومن الثابت على ان المتعاقد مع المشتري هو عدنان والد شذى ومن الثابت على ان هذا العقد قد تعاقد به بالأصالة عن نفسه واذا لم يصرح المتعاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا فان اثر العقد لا ينصرف الى الاصيل ) ثم يتابع القرار ( وعلى هذا قان اثر العقد في هذه الحالة لا ينصرف الى الاصيل شذى وانما ينصرف الى الوكيل في علاقته الا ان ذلك لا يحول دون مداعاة الاصيل لإثبات ان التعاقد جرى لحسابهوحيث ان العلاقة بين الاب وابنته يسودها المانع الادبي التي تجيز الاثبات بالشهادة وبما ان الوكالة الظاهرة فهي مبنية على واقعة الموكل قد خلق مظهرا خارجيا دفع الغير الى الوهم يقتضي القانون حمايته على الغير دون الموكل ) ثم يتابع القرار ( الا ان هذه القاعدة ليست مطلقة وانما هي مقيدة بضرورة استنادها الى وقائع صحيحة واسباب كافيه مما يوجب تعليل الحكم بهذا الصدد ) 0ويتابع القرار الناقض ( وبمنا ان المحكمة استمعت الى شهادات الا ان هذه الشهادات لم تأت على الصورية واسبابها ونوع هذه الصورية ثم ان هذه الشهادات لم تأت على الوكالة وهل تعتبر اقامة الاب في دار ابنته هو الصورية والوكالة الظاهرة والمحكمة لم تغط الاسس القانونية التي تؤيد مظهر الوكالة الظاهرة واسانيدها ومريداتها من خلال اوراق الدعوى كما لم تؤيد الصورية اين هذه الصورية اين الدائنية واين حكم المادة 13 من القرار 188/926 والتي تجعل صاحب القيد وحق مكتسب لا يجوز المساس به ولم تناقش المحكمة ان التسجيل قبل نشوء البيع لسنوات متعددة ولم تناقش المحكمة ماهي اسباب الصورية وهل ان تنظيم عقد الشراء بين الاب وابنته قبل قيام العلاقة العقدية يجيز للمدعي الاثبات للوقائع التي ادعى بها لجهة الصورية ثم ماهي مظاهر الصورية واسبابها كل ذلك لم يرد في القرار ) وحيث اتنه يستفاد من القرار الناقض المشار اليه ان المدخل عدنان قد تعاقد مع المدعي غسان على بيعه العقار الذي كان عدنان قد نقل ملكيته لابنته المدعى عليها بالدعوى الاصلية شذى قبل حوالي سبع سنوات من بيع عدنان لغسان وان هذا ينفي الصورية في نقل ملكية العقار لاسم شذى قبل سبع سنوات أي في وقت لم يكن المدعي غسان قد اشترى العقار من عدنان والمحكمة لم تبين الاسباب التي دفعتها لتقرير جواز اثبات الصورية في نقل الملكية قبل حوالي سبع سنوات واسباب هذه الصورية وكذلك لم تبين اسباب الوكالة الظاهرة بين الاب عدنان وابنته شذى وهل تكفي اقامة عدنان عند ابنته لاعتبار الوكالة الظاهرة موجودة مع العلم ان عدنان قد تعاقد مع المدعي غسان بصفته الشخصية وليس بصفته نائبا عن ابنته شذى كما ان القرار الناقض قد بقضى باعتبار الشهادات المتوفرة في الدعوى لم تات على الصورية واسبابها ونوع هذه الصورية وعلى الوكالة ومع ذلك فقد اخذ القرار محل المخاصمة بعد النقض بهذه الشهادات واعتبرها كافيه لإثبات الوكالة الظاهرة بين عدنان وشذى واثبات صورية نقل ملكية العقار من اسم عدنان الى اسم شذى في السجل العقاري رغم ان نقل هذه الملكية تم قبل حوالي سبع سنوات من بيع عدنان العقار الى غسان وبذلك يكون القرار المذكور قد خالف ما جاء بالقرار الناقض لهذه الناحية وحيث انه يستفاد من مضمون القرار الناقض لجهة توجب مناقشة اسباب الصورية والاسس القانونية التي تؤيد مظهر الوكالة واسانيدها ومريداتها لم يأت في صالح المدعي غسان وانما جاء في معرض الامعان في اظهار خطا القرار المطعون فيه وذلك بعد ان قرر القرار الناقض ان اقوال الشهود لم تأت على الصورية واسبابها ونوعها ولم تأت على الوكالة وبذلك يكون قد قرر ان هذا الدليل لا يصلح لإثبات الصورية والوكالة الظاهرة وحيث انه لم تطرأ ادلة جديده بعد النقض تسمح للمحكمة عدم اتباع القرار الناقض وحيث ان عدم اتباع القرار الناقض والذي كان يتحتم اتباعه عملا بالمادة 262 اصول محاكمات ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار محل المخاصمة لذلك تقرر بالاكثرية :1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة