• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على بعض الأسباب لا يستدعي نقض القرار إذا كانت نتيجته صحيحة

إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً، فإن إغفال الرد على بعض الأسباب أو الدفوع لا يؤدي بذاته إلى نقضه ما دامت أسبابه الأخرى كافية لحمل قضائه.

نص الاجتهاد

عدم الرد على بعض الأسباب لا يستدعي نقض القرار إذا كانت نتيجته صحيحة