العبرة في تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على علاقة العمل تكون بطبيعة العمل الذي يباشره العامل وارتباطه بالنشاط الأصلي لرب العمل؛ فالعمل الزراعي المستقل يخضع للقانون المدني، بينما العمل الصناعي أو التجاري يخضع لقانون العمل، ولا يخرج عن ذلك إلا إذا كان العمل الزراعي أو الثانوي تابعاً ومؤقتاً لفع...
ان القوانين الخاصة بصلات العامل برب العمل شخصية وتكيف بحسب طبيعة العامل التي يقوم بها العامل فاذا كانت فعالية رب العمل ذات صفتين زراعية وصناعية ففي هذه الحالة يخضع العمال الزراعيون للقانون المدني ويخضع العمال الصناعيون والتجاريون لقانون العمل ولايستثن من القاعدة المبينة انفا سوى حالتين :اذا كانت الفعالية الاصلية لرب العمل تجارية او صناعة وكانت الفعالية القانونية للعامل غير خاضعة لعقد العمل اذا كانت فعالية العامل ثانوية وفرعا عن عمل تجاري او صناعي وتعتبر هذه الفعالية فرعا وتابعة اذا كانت العلاقة الاصلية بين العامل ورب العمل واقعة عن عمل تجاري او صناعي ثم نقل العامل بصورة موقتة واضافية الى عمل زراعي