المصالحة مع الجمارك تُسقط الدعوى الجمركية وحدها، ولا تُسقط الدعوى الجزائية إلا بنصٍّ صريح يقضي بذلك.
المصالحة مع الجمارك تجب الدعوى الجمركية دون الجزائية