• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام المحكمة بإتباع ما ورد في قرار النقض الناقض عند إعادة نظر الدعوى

يجب على المحكمة التي تُعاد إليها الدعوى بعد النقض أن تتقيد بما قررته محكمة النقض في منطوق قرارها وأسبابه المرتبطة به، ولا يجوز لها مخالفته عند إعادة النظر.

نص الاجتهاد

اتباع الأمر الناقض أمر وجوبي