يجب على المحكمة التي تُعاد إليها الدعوى بعد النقض أن تتقيد بما قررته محكمة النقض في منطوق قرارها وأسبابه المرتبطة به، ولا يجوز لها مخالفته عند إعادة النظر.
اتباع الأمر الناقض أمر وجوبي