• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة ان تناقش ما اذا كان هذا الطمس والتحوير في ارقام الشيك وفق ما جاء بتقرير الخبرة يؤثر على سلامة الشيك ويفقده اثاره القانونية ام

إذا ثبتت بالخبرة مؤشرات طمس أو تحوير في بيانات الشيك، وجب على المحكمة بحث أثرها في صحة الشيك وفاعليته القانونية ومدى تحقق الضرر، ولا يجوز الاكتفاء بالإدانة أو البراءة دون معالجة هذا الدفاع الجوهري.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تناقش ما اذا كان هذا الطمس والتحوير في ارقام الشيك وفق ما جاء بتقرير الخبرة يؤثر على سلامة الشيك ويفقده اثاره القانونية ام لا المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة نبيل محمد بوسلمان نعيم يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 1505اساس 3585 تاريخ 16/6/2003 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة استئنافالجزاء رقم 405 تاريخ 21/5/2002 القاضي من حيث النتيجة وبالاكثرية ببراءة المدعىعليهما هيثم سعيد الجرماني وعصام سعيد الجرماني من جرمي التزوير بأوراق خاصةوالاحتيال وحيث انه يتبين من اوراق الدعوى ان اتفاقا قد حصل بين المدعي بالمخاصمة وعديله هيثم جرماني من اجل احداث منشاة لتجفيف الخضار والفواكه لتصدير منتجاتها الى الولايات المتحدة الاميركية ووقع له نتيجة ذلك على شيكات على بياض منها الشيك رقم 230 و113 ولدى فشل المشروع قام المدعى عليه هيثم بتعبئة الشيكات والسندات وطرحها على البنوك ونتيجة ذلك تقدم المدعي بالمخاصمة بدعوى الى النيابة العامه وهذا ما جاء بعرض المدعي بالمخاصمة في استدعاء دعواه هذه وحيث انه طالما ان المدعي بالمخاصمة قد وقع الشيكات على بياض فان هذا يفيد اولا صحة توقيعه ونهائيا تفويضه للمدعى عليه هيثم بإملاء بيانات الشيكات مالم يثبت هو خروج هذه البيانات عن الاتفاق بينهما وحيث ان محكمة الموضوع قد اجرت خبرة فرديه ثم ثلاثية على الشيك تبين من الخبرة الثلاثية وجود طمس وتحوير في ارقام الشيك وهذا ما اشار اليه القرار الناقض الصادر بالدعوى برقم 9389 اساس 12563 تاريخ 3/12/2001 وهذا يعتبر من انواع التزوير وفق ما جاء بالقرار الناقض وحيث انه يتوجب اتباع القرار الناقض وفق احكام المادة 262 اصول جزائية مما كان يتوجب على محكمة الموضوع والغرفة الجنحية بمحكمة النقض مصدرة القرار محل المخاصمة ان تتبع القرار الناقض المذكور وان تناقش ما اذا كان هذا الطمس والتحوير في ارقام الشيك وفق ما جاء بتقرير الخبرة الثلاثية يؤثر على سلامة الشيك ويفقده اثاره القانونية ام لا حتى تتحقق ما اذا كان قد لحق بالمدعي بالمخاصمة ضرر من جراء ذلك ام لا وفق احكام المادة 443 عقوباتوحيث ان عدم مناقشة المحكمة لما ذكر والذي يمكن ان يؤثر ويغير في نتيجة الدعوى يجعل القرار محل المخاصمة منحدرا الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطالهلذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة