• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الأحكام الجزائية تبنى الأدلة الثابتة واليقينية والتي لم يعتورها أدنى شك تحقيقا لمبدأ العدالة

الأحكام الجزائية لا يجوز أن تُبنى إلا على أدلة ثابتة ويقينية لا يعتريها أدنى شك، ويجب على المحكمة الالتزام بقرار النقض السابق والتوسّع في التحقيق متى كان ذلك لازماً لكشف الحقيقة؛ وإلا عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يبرر إبطال القرار.

نص الاجتهاد

أن الأحكام الجزائية تبنى الأدلة الثابتة واليقينية والتي لم يعتورها أدنى شك تحقيقا لمبدأ العدالة المناقشة: حيث أن إدعاء المدعي بالمخاصمة محمد يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية بمحكمة النقض رقم/1761/ أساس/1766/ تاريخ ـا30/10/2005 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات العسكرية القاضي بتجريمه بجناية السرقة الموصوفة الى آخر ما جاء بالقراروحيث أنه قد سبق وصدر قرار محكمة الجنايات العسكرية رقم (282/49) تاريخ ـا23/9/2004 تجريم المدعي بالمخاصمة الموصوفة إلا أنه لدى طعن المذكور بهذا القرار أمام الغرفة الجنائية العسكرية بمحكمة النقض أصدرت قرارها رقم/1585/ أساس/1606/ تاريخ ـا11/11/2004 بنقض القرار المذكور بداعي ( أن الطاعن قد ذكر بأقواله أن دوره بالقضية قيامه بدلالة باقي المتهمين على شخص يشتري الألمنيوم وتم ذلك وجاء بأقواله الممنوعة محاكمته علي أنه شاهد المتهم علي وشخص آخر جانب جدار المعمل الذي تعرض للسرقة وفيه جاء بأقوال المتهم المحكوم غيابيا أحمد كنجو أنه والمتهم علي وجدوا خردة من الألمنيوم خارج المعمل وأخذوها ولم يذكر وجود الطاعن معهما وكان القرار الطعين لم يضع هذه الأقوال موضع المناقشة السليمة وعلى ضوء ذلك لا بد من التوسع بالتحقيق وإجراء المقابلات للوصول للحقيقة ذلك أن الأحكام الجزائية تبنى الأدلة الثابتة واليقينية والتي لم يعتورها أدنى شك تحقيقا لمبدأ العدالة ) وحيث أن اتباع القرار الناقض أمر وجوبي عملا بأحكام المادة /262/ أصول المحاكمات / / أصول جزائية وحيث أن محكمة الجنايات ومن بعدها الهيئة المخاصمة لم تتبعا القرار الناقض ولم تتوسعا بالتحقيق ووفقا لما وجه اليه وكان هذا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار محل المخاصمة لذلك تقـــرر بالإجماع : قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية بمحكمة النقض رقم/1761/ أساس/1766/ تاريخ ـا30/10/2005 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض