شرعية المسكن تُعد من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير إلا من حيث التسبيب والتطبيق القانوني.
يعود تقدير شرعية المسكن إلى محكمة الموضوع