• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد دعوى المتابعة دفعاً مانعاً من الحكم بنفقة الزوجة عند قيامها وفقاً للأصول

دعوى المتابعة الصحيحة شكلاً ووفق الأصول تُعد دفعاً مانعاً من استحقاق الزوجة للنفقة.

نص الاجتهاد

دعوى المتابعة تصلح دفعا لطلب الزوجة النفقة