• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر طلب الاستجواب على أطراف الدعوى ولا يقبل من غيرهم

الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات أو الإيضاح الإجرائي، لكن طلبه مقصور على أطراف الخصومة دون سواهم، فلا يُقبل من غيرهم.

نص الاجتهاد

يقتصر طلب الاستجواب على أطراف الدعوى