الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات أو الإيضاح الإجرائي، لكن طلبه مقصور على أطراف الخصومة دون سواهم، فلا يُقبل من غيرهم.
يقتصر طلب الاستجواب على أطراف الدعوى