إذا استوفى تقرير الحكمين شروطه وأركانه القانونية فلا سبيل للطعن في مضمونه إلا بالتزوير، ولا تكفي المنازعة الموضوعية أو إعادة جدل الوقائع لإهدار أثره.
لا يجوز الطعن بما جاء في تقرير الحكمين إلا بالتزوير . المناقشة: أسباب الطعن :1 – تجاهلت المحكمة كافة المطالب من جهة الزوج وأهملت كافة الدفوع .2 – تقدمنا بالإثباتات اللازمة من فواتير ومطبوعات وطلبنا الإثبات بالشهود لناحية النفقات .3 – تقرير الحكمين تجاهل عودة الزوجة لمنزل الزوجية واستمرارها لأشهر عدة خلال سير الدعوى .في القضاء :حيث إن القرار الطعين سرد وقائع الدعوى سرداً صحيحاً وناقش أدلتها مناقشة قانونية سليمة وعلل النتائج التي انتهى إليها تعليلاً سديداً بما يتوافق مع الأصول والقانون .وحيث إنه لا يجوز الطعن بما جاء بتقرير الحكمين إلا بالتزوير طالما أنه استوفى كافة شروطه وعناصره .وحيث إنه لا جدوى من طلب المتابعة طالما أن المدعية طلبت التفريق وردت المحكمة طلبها بالنفقة الزوجية .وحيث إن أسباب الطعن أضحت غير واردة على القرار الطعين .لذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رده موضوعاً .