• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن ترفض استجواب الخصوم إذا رأت أن الدعوى لا تحتاج إليه

إذا رأت المحكمة أن الدعوى لا تحتاج إلى استجواب، جاز لها رفضه بوصفه إجراءً غير لازم للفصل في الخصومة.

نص الاجتهاد

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست بحاجة إلى استجواب فيمكن لها أن ترفضه