إذا رأت المحكمة أن الدعوى لا تحتاج إلى استجواب، جاز لها رفضه بوصفه إجراءً غير لازم للفصل في الخصومة.
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست بحاجة إلى استجواب فيمكن لها أن ترفضه