• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يضمن مالك السيارة وسائقها ومؤسسة التأمين متضامنين تعويض الضرر الناشئ عن استعمال السيارة المؤمنة

إذا نشأ الضرر عن استعمال سيارة مؤمَّنة، التزم مالك السيارة وسائقها ومؤسسة التأمين بالتكافل والتضامن بتعويض المضرور.

نص الاجتهاد

يلتزم مالك السيارة وسائقها ومؤسسة التأمين بالتكافل والتضامن بتعويض المضرور من جراء الضرر اللاحق به نتيجة استعمال السيارة المؤمنة