إذا نشأ الضرر عن استعمال سيارة مؤمَّنة، التزم مالك السيارة وسائقها ومؤسسة التأمين بالتكافل والتضامن بتعويض المضرور.
يلتزم مالك السيارة وسائقها ومؤسسة التأمين بالتكافل والتضامن بتعويض المضرور من جراء الضرر اللاحق به نتيجة استعمال السيارة المؤمنة