إذا تولّت اللجنة الطبية تقدير نفقات العلاج على نحوٍ رسمي، فإن هذا التقدير يغني عن تقديم فواتير العلاج لإثبات المبلغ أمام المحكمة.
إن تقدير نفقات العلاج من قبل اللجنة الطبية يغني عن إبراز فواتير بها