الخطأ القضائي أثناء سير الخصومة لا يصلح سبباً قانونياً لردّ القاضي ما لم يقترن بما يجيز الرد وفق أسباب محددة.
الأخطاء التي قد يرتكبها القضاة أثناء سير الدعوى لا تعتبر أسبابا يجوز معها ردهم