إذا قُدِّم طلب ردٍ بلا أساس قانوني صحيح ثم جرى الرجوع عنه، فإن هذا الرجوع لا يزيل بذاته الضرر الأدبي الذي أصاب القاضي المطلوب رده.
الرجوع عن طلب الرد ليس من شأنه أن يزيل آثار الضرر الأدبي للقاضي المطلوب رده بسبب طلب الرد الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح