تُعدّ الخبرة في القانون والاجتهاد من الأدلة القائمة في الدعوى متى كانت منتجةً في النزاع ومتصلةً بموضوعه.
تعتبر الخبرة في القانون والاجتهاد من الأدلة القائمة في الدعوى