إذا انحرفت المحكمة عن تطبيق النص القانوني انحرافًا صريحًا وواضحًا، عُدّ ذلك خطأً مهنيًا جسيمًا يبرر مساءلتها بطريق المخاصمة.
خروج المحكمة عن تطبيق القانون بشكل صريح وواضح يعتبر خطأ مهنيا جسيما