• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تأجير الأملاك العامة ولا التصرف بها بالبيع أو غيره من وجوه التمليك

المال العام غير قابل للتصرف به على وجه يخرجه عن تخصيصه للنفع العام، فلا يجوز تأجيره أو بيعه أو إبرام ما يماثل ذلك عليه.

نص الاجتهاد

لا يجوز تأجير الأملاك العامة على اعتبار أنه لا يجوز التصرف بهذه الأموال تأجيرا أو بيعا أو ما شابه ذلك