المال العام غير قابل للتصرف به على وجه يخرجه عن تخصيصه للنفع العام، فلا يجوز تأجيره أو بيعه أو إبرام ما يماثل ذلك عليه.
لا يجوز تأجير الأملاك العامة على اعتبار أنه لا يجوز التصرف بهذه الأموال تأجيرا أو بيعا أو ما شابه ذلك