المنع من إقامة دعويين بذات الموضوع وبين ذات الأطراف، مع وجوب عدم إعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء متى اتحد الخصوم والموضوع.
لا يجوز إقامة دعويين بذات الموضوع وبين ذات الأطراف