دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا إذا انصبت على قرار نهائي، لأن القرارات غير النهائية لا تدخل في نطاق المخاصمة.
تقوم دعوى المخاصمة بالنسبة إلى القرارات النهائية فقط