تنحصر مهمة مصفّي شركة المحاصة في الجرد والمحاسبة وتصفية الحسابات بين الشركاء، ولا يملك بذاته سلطة التصرف بأموال الشركة أو استيفاء حقوقها أو سداد ديونها أو تمثيلها أمام الغير.
يعتبر المصفي في شركة المحاصة بمنزلة خبير حسابي يقوم بتحديد حقوق والتزامات كل شريك مع مراعاة حقوق والتزامات الشركة وذلك من ناحية المحاسبة فقط دون أن يكون له حق بيع أموال الشركة أو تحصيل حقوقها أو وفاء ديونها أو تمثيلها