عبء إثبات الدفوع يقع على من يتقدم بها، ولا يلتزم الخصم بإقامة دليل لمصلحة خصمه.
من يتقدم بالدفوع عليه إثباتها والخصم غير ملزم بتقديم أي دليل لصالح خصمه