• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة رفض إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ إذا تضمن ما يخالف النظام العام في مشارطة التحكيم أو في الحكم

لا يُمنح حكم المحكّمين صيغة التنفيذ إذا تضمّن مخالفات تمسّ النظام العام، سواء وردت المخالفة في اتفاق التحكيم نفسه أو في الحكم التحكيمي.

نص الاجتهاد

للمحكمة رفض طلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ في حال تبين لها وجود ما يخالف قواعد النظام العام سواء في مشارطة التحكيم أو في حكم المحكمين