لا يُمنح حكم المحكّمين صيغة التنفيذ إذا تضمّن مخالفات تمسّ النظام العام، سواء وردت المخالفة في اتفاق التحكيم نفسه أو في الحكم التحكيمي.
للمحكمة رفض طلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ في حال تبين لها وجود ما يخالف قواعد النظام العام سواء في مشارطة التحكيم أو في حكم المحكمين