لا يُقبل طلب الإثبات بالشهادة ما لم يبيّن الخصم الوقائع المراد إثباتها تحديداً واضحاً، ويُسمّي شهوده للمحكمة في الطلبات الكتابية أو شفاهاً في الجلسة.
على الخصم تاذي يطلب الإثبات بالشهادة أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في طلباته الكتابية أو شفاها في الجلسة وأن يسمي شهوده