• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المادي في أسماء الخصوم لا يؤثر في صحة الحكم ويجوز تصحيحه

الخطأ المادي في أسماء الخصوم لا ينال من الحكم القضائي ولا يترتب عليه بطلانه، ويُصحَّح قضائياً متى كان واضحاً أنه مجرد خطأ مادي.

نص الاجتهاد

الخطأ المادي الواقع على أسماء الخصوم لا ينال من الحكم القضائي ويمكن تصحيحه