الخطأ المادي في أسماء الخصوم لا ينال من الحكم القضائي ولا يترتب عليه بطلانه، ويُصحَّح قضائياً متى كان واضحاً أنه مجرد خطأ مادي.
الخطأ المادي الواقع على أسماء الخصوم لا ينال من الحكم القضائي ويمكن تصحيحه