الحكم بعدم الاختصاص المحلي يوجب إحالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة.
على محكمة الموضوع إذا حكمت بعدم الاختصاص المحلي أن تقرر إلى الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة