• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند الحكم بعدم الاختصاص المحلي يتعين إحالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة

الحكم بعدم الاختصاص المحلي يوجب إحالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع إذا حكمت بعدم الاختصاص المحلي أن تقرر إلى الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة