العبارة العقدية الواضحة تُفسَّر وفق ظاهرها ولا يجوز للقاضي أو الخصوم الانحراف عنها تحت ستار تفسير الإرادة المشتركة.
إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين