تقدير أدلة الدعوى وفهم واقعها واستخلاص الحكم القانوني الواجب التطبيق عليها من إطلاقات محكمة الموضوع، متى كان استخلاصها سائغًا ومؤسسًا على ما هو ثابت في الأوراق.
فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها واستخلاص القانون وتطبيقه على واقعة النزاع أمور تعود لقناعة المحكمة