لا تُحتج واقعة الوفاة على الغير إلا بتسجيلها في صحيفة القيد المدني، فإذا كانت غير مسجلة وقت رفع الدعوى جاز تصحيح الخصومة بإدخال الورثة بدلاً من الحكم بعدم قبول الدعوى لقيامها على خصم متوفى.
إن الذي يشهر واقعة الوفاة بالنسبة للغير هي تدوين واقعة الوفاة في صحيفة قيده المدني فإذا كانت واقعة الوفاة غير مسجلة على صحيفة القيد المدني للمدعى عليه المتوفي بتاريخ إقامة الدعوى فإن ذلك يتيح للمدعي في هذه الحالة تصحيح الخصومة واستكمالها بإدخال الورثة في الدعوى