• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم في الدعوى

يلتزم القاضي بحدود الطلبات المعروضة عليه، فلا يجوز له أن يحكم للمدعي أو عليه بما يزيد على ما طلبه صراحةً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بأكثر من طلبات صاحب الدعوى