يلتزم القاضي بحدود الطلبات المعروضة عليه، فلا يجوز له أن يحكم للمدعي أو عليه بما يزيد على ما طلبه صراحةً.
لا يجوز الحكم بأكثر من طلبات صاحب الدعوى