في منازعات العمل البحري، يكون اللجوء أولاً إلى السلطة البحرية متى اقتضت ضرورات العمل ذلك للمحافظة على استمرار الملاحة، أما إذا لم تتوافر هذه الضرورات فيجوز مراجعة القضاء مباشرة. وعلى ورثة العامل المصاب عبء إثبات العلاقة السببية بين الحادث الطارئ أو السبب المتصل بالعمل وبين الضرر اللاحق بمؤرثهم.
هدف قانون التجارة البحرية الى عدم فصم علاقة العمل واستمرارها بين ربان السفينة أو مجهزيها والملاحين حرصاً على استمرار العمل البحري وأوجب أن يحال النزاع الى السلطة البحرية لتنظر بأمر تسويته فإا عجزت يراجع القضاء ولكن اذا كان الهدف والضرورات غير متوفرة فيصبح مراجعة القضاء رأساً. يجب أن يثبت ورثة العامل المصاب بطارئ عمل لحوق الضرر بالمؤرث من جراء حادث خارجي طارئ أصابه أثناء العمل أو بسبب يتعلق به