• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الاستئناف والهيئة المخاصمة التزام ما قضى به القرار الناقض

إذا صدر حكم ناقض في الدعوى وجب على محكمة الإحالة أو الهيئة التي تنظرها من جديد الالتزام بمضمونه في الحدود التي فصل فيها، ولا تملك مخالفته في المسألة التي حسمها.

نص الاجتهاد

يتحتم على محكمة الاستئناف والهيئة المخاصمة من بعدها اتباع القرار الناقض