• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعدّ تفسير محكمة الموضوع لأحكام القانون بما ينحدر عن الحد الأدنى لفهم القاضي العادي خطأً مهنياً جسيماً

يُعدّ تفسير محكمة الموضوع لأحكام القانون تفسيراً يهبط عن الحد الأدنى لفهم القاضي العادي خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

انحدار محكمة الموضوع في تفسير أحكام القانون عن الحد الأدنى لفهم القاضي العادي ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم