يُعدّ تفسير محكمة الموضوع لأحكام القانون تفسيراً يهبط عن الحد الأدنى لفهم القاضي العادي خطأً مهنياً جسيماً.
انحدار محكمة الموضوع في تفسير أحكام القانون عن الحد الأدنى لفهم القاضي العادي ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم