لا يستمر منع السفر إذا زالت الغاية العملية منه وانتفت مصلحة المحضون المرتبطة به، وكان الإبقاء عليه بعد ذلك يؤدي إلى تعسف في استعمال هذا الإجراء.
في أمور الحضانة لا ينظر إلى مصلحة الأب في رؤية ولده المحضون إذا هو غادر البلد الذي صدر فيه قرار منع السفر مما يجعل إبقاء قرار منع السفر تعسفيا