• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الإبقاء على منع السفر إذا انتفت مصلحة المحضون وصار المنع تعسفاً

لا يستمر منع السفر إذا زالت الغاية العملية منه وانتفت مصلحة المحضون المرتبطة به، وكان الإبقاء عليه بعد ذلك يؤدي إلى تعسف في استعمال هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

في أمور الحضانة لا ينظر إلى مصلحة الأب في رؤية ولده المحضون إذا هو غادر البلد الذي صدر فيه قرار منع السفر مما يجعل إبقاء قرار منع السفر تعسفيا