• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط منع الحاضنة من السفر بالمحضون بغير إذن الولي إذا غادر الولي البلد لانتفاء موجب المنع

يدور منع الحاضنة من السفر بالمحضون بغير إذن الولي مع علته وجوداً وعدماً؛ فإذا انتفت مصلحة تمكين الولي من مشاهدة المحضون، سقط سبب المنع.

نص الاجتهاد

إن هدف الشارع من منع الحاضنة السفر بالمحضون بدون إذن وليه هو لتمكين الولي من مشاهدة الولد فإذا غادر الولي البلد فقد هذا المسوغ