يدور منع الحاضنة من السفر بالمحضون بغير إذن الولي مع علته وجوداً وعدماً؛ فإذا انتفت مصلحة تمكين الولي من مشاهدة المحضون، سقط سبب المنع.
إن هدف الشارع من منع الحاضنة السفر بالمحضون بدون إذن وليه هو لتمكين الولي من مشاهدة الولد فإذا غادر الولي البلد فقد هذا المسوغ