أحقية الأم في حضانة ولدها قائمة قبل الفرقة وبعدها، ولا تُنازع فيها إلا إذا انتفت أهلية الحضانة.
الأم أحق بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدها مادامت أهلا للحضانة