• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأم أحق بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدها متى توافرت فيها أهلية الحضانة

أحقية الأم في حضانة ولدها قائمة قبل الفرقة وبعدها، ولا تُنازع فيها إلا إذا انتفت أهلية الحضانة.

نص الاجتهاد

الأم أحق بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدها مادامت أهلا للحضانة