ثبوت سند الأمانة الصادر عن المدعى عليه كافٍ لقيام جرم إساءة الأمانة ما لم يثبت عكسه بالبينة الشخصية.
جرم إساءة الأمانة يتحقق بمجرد تحرير سند الأمانة وثبوت صدوره عن المدعى عليه وعدم إثبات عكسه بالبينة الشخصية