لرئيس محكمة الجنايات سلطة تقديرية/تنسيبية في تنظيم سماع الشهود، وعدم سماع شهود المتهمين غير الواردين في قائمة النيابة لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً ما دام يدخل في نطاق هذه السلطة.
إن عدم الاستماع لشهود المتهمين من خارج قائمة الشهود التي تقدمها النيابة العامة يدخل في السلطة التنسيبية لرئيس محكمة الجنايات ولا يصل هذا الأمر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم