قاضي التحقيق يكتفي عند إصدار قراره بوجود أدلة ترجيحية تكفي للاتهام، ولا يُشترط لديه بلوغ مستوى اليقين اللازم للإدانة، لأن تقدير أدلة الإدانة يعود لمحكمة الموضوع.
يكفي قاضي التحقيق في تكوين قناعته أن يستند إلى أدلة كافية للاتهام وقد تقوم على الشك في ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند إليه وليس مطلوبا منه أن يستند إلى أدلة كافية للإدانة التي يعود تقديرها لمحكمة الجنايات فقط